دليل

سنن الدارقطني 3544

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ نا سُفْيَانُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.