سنن الدارقطني 3544
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ نا سُفْيَانُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.