سنن الدارقطني 3593
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ الْمَكِّيُّ ح وَنا أَبُو بَكْرِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَيُّ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقَهَا قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ ِي حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ بِهِ حَلَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.