سنن الدارقطني 3865
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ
إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ تُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.