دليل

سنن الدارقطني 3865

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ

إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ تُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.