سنن الدارقطني 3699
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا مُعَلَّى نا ابْنُ لَهِيعَةَ نا أَبُو وَهْبٍ الْجَيْشَانِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَ إِحْدَاهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.