دليل

سنن الدارقطني 3460

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسُ عَشْرَةَ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغْنَ وَلَا يُفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ حَتَّى يُنَحَ فَلَا يُفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبْعُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.