سنن الدارقطني 3622
باب المهر
حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ, نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ, نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أنا مَعْمَرٌ, عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ, فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ, فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ, قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. الصَّوَابَ عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 3623أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ