دليل

سنن الدارقطني 3622

باب المهر

حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ, نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ, نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أنا مَعْمَرٌ, عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ, فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ, فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ, قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. الصَّوَابَ عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى