سنن الدارقطني 3409
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.