دليل

سنن الدارقطني 3411

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.