سنن الدارقطني 3543
باب المهر
اعرض الإسناد
نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا أَبُو خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ ؓ وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.