دليل

سنن الدارقطني 3717

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى نا الْحُمَيْدِيُّ نا سُفْيَانُ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَقُولُ هُوَ الزَّوْجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.