سنن الدارقطني 3717
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى نا الْحُمَيْدِيُّ نا سُفْيَانُ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَقُولُ هُوَ الزَّوْجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.