سنن الدارقطني 3570
باب المهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ نا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ نا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نكاحها
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.