دليل

سنن الدارقطني 3570

باب المهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ نا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ نا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نكاحها

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.