دليل

سنن الدارقطني 3418

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.