سنن الدارقطني 3634
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا ابْنُ لَهِيعَةَ نا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 3636عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً