دليل

سنن الدارقطني 3574

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْحَنَفِيُّ نا عَبْدَانُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نا الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.