دليل
مصنف ابن أبي شيبة

8. كتاب الزكاة

  1. مصنف ابن أبي شيبة 9894لا حكم مسجّل

    خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَحَثَّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَبْطَؤُوا حَتَّى رُئِيَ [٤]فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا، فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُئِيَ [٥]فِي وَجْهِهِ السُّرُورُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

  2. مصنف ابن أبي شيبة 9895لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَدْرَ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ [١]قَوْمٌ حُفَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ، عَلَيْهِمُ السُّيُوفُ وَالْعَمَائِمُ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ تَغَيُّرًا لِمَا رَأَى [مَا] [٢]بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾، ثُمَّ قَرَأَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾﴿اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾تَصَدَّقَ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ، وَمِنْ [٣]دِرْهَمِهِ، وَمِنْ [٤]ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ - يَعْنِي: الْحِنْطَةَ -، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ. حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ قَدْ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ ! فَقَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً - أَوْ صَالِحَةً - فَاسْتُنَّ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، لَا يَنْتَقِصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَّ [٥]فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاسْتُنَّ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ [٦]وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ لَا يَنْتَقِصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

  3. مصنف ابن أبي شيبة 9896لا حكم مسجّل

    أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ [١]النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ، قَالَ: فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ

  4. مصنف ابن أبي شيبة 9897لا حكم مسجّل

    تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: مِمَّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

  5. مصنف ابن أبي شيبة 9898لا حكم مسجّل

    ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّارَ، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَأَشَاحَ، ثُمَّ ذَكَرَ [النَّارَ] [١]فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

  6. مصنف ابن أبي شيبة 9899لا حكم مسجّل

    اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

  7. مصنف ابن أبي شيبة 9900لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ [الْعِيدِ يَوْمَ] [١]الْفِطْرِ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ تَصَدَّقَ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ

  8. مصنف ابن أبي شيبة 9901لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ

  9. مصنف ابن أبي شيبة 9902لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَأْتِينِي السَّائِلُ، لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِ ! قَالَتْ: فَقَالَ: لَا تَرُدِّي سَائِلَكِ إِلَّا بِشَيْءٍ، وَلَوْ بِظِلْفٍ

  10. مصنف ابن أبي شيبة 9903لا حكم مسجّل

    تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا

  11. مصنف ابن أبي شيبة 9904لا حكم مسجّل

    مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَدَقَةٍ تَخْرُجُ حَتَّى يُفَكَّ [١]عَنْهَا لَحْيَا [٢]سَبْعِينَ شَيْطَانًا [٣]، كُلُّهُمْ يَنْهَاهُ عَنْهَا

  12. مصنف ابن أبي شيبة 9905لا حكم مسجّل

    أَنَّ [١]رَاهِبًا عَبَدَ اللهَ فِي صَوْمَعَةٍ [٢]سِتِّينَ سَنَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ، ثُمَّ أُسْقِطَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ هَرَبَ، فَأَتَى مَسْجِدًا فَأَوَى فِيهِ، فَمَكَثَ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْئًا، فَأُتِيَ بِرَغِيفٍ فَكَسَرَ نِصْفَهُ، فَأَعْطَاهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ، وَأَعْطَى الْآخَرَ [٣]عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ بُعِثَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، فَقَبَضَ رُوحَهُ، فَوُضِعَ عَمَلُ سِتِّينَ سَنَةً فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتِ السَّيِّئَةُ فِي أُخْرَى [٤]، فَرَجَحَتْ، ثُمَّ جِيءَ [٥]بِالرَّغِيفِ فَرَجَحَ بِالسَّيِّئَةِ

  13. مصنف ابن أبي شيبة 9906لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: [١]﴿هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾[وَ] [٢]﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾

  14. مصنف ابن أبي شيبة 9907لا حكم مسجّل

    مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ، فَتَصَدَّقُوا.

  15. مصنف ابن أبي شيبة 9908لا حكم مسجّل

    أُهْدِيَتْ لَنَا شَاةٌ مَشْوِيَّةٌ، فَقَسَّمْتُهَا كُلَّهَا إِلَّا كَتِفَهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: [لَا] [١]، كُلُّهَا لَكُمْ إِلَّا كَتِفَهَا

  16. مصنف ابن أبي شيبة 9909لا حكم مسجّل

    بَعَثَهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِكِسْوَةٍ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا أَتَى تَيْمَاءَ جَاءَهُ سَائِلٌ فَسَأَلَ، قَالَ: فَقَالَ: تَصَدَّقُوا، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَنْ هَاهُنَا أَفْقَهُ ؟ قَالُوا: نُسَيٌّ - رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ - فَأَتَيْتُ الدَّارَ فَقُلْتُ: ثَمَّ نُسَيٌّ ؟ فَأَشْرَفَتْ عَلَيَّ امْرَأَتُهُ، فَأَذِنَتْ لِي فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآنِي تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُكَ حِينَ رَأَيْتَنِي تَوَضَّأْتَ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: يَا مُوسَى تَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَأَصَابَتْكَ مُصِيبَةٌ، فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ سَائِلًا يَسْأَلُ فَقَالَ: تَصَدَّقُوا، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ ! قَالَ: صَدَقَ، فَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَنَايَا، وَهَدْمِ الْحَائِطِ، وَوَقْصِ الدَّابَّةِ، وَالْغَرَقِ، مِمَّا شَاءَ اللهُ مِمَّا عُدَّ مِنَ الْمَنَايَا، قَالَ: قُلْتُ: وَتُنَجِّي مِنَ النَّارِ

  17. مصنف ابن أبي شيبة 9910لا حكم مسجّل

    صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ ظِلُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  18. مصنف ابن أبي شيبة 9911لا حكم مسجّل

    ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾، قَالَ: مَنْ رَضَخَ

  19. مصنف ابن أبي شيبة 9912لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عِنَبٌ، فَنَاوَلَهُ حَبَّةً، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: فِي هَذِهِ مِثْقَالُ ذَرٍّ كَثِيرٌ

  20. مصنف ابن أبي شيبة 9913لا حكم مسجّل

    يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ [١]مَسَاكِينُ، فَقَالَتْ: أُخْرِجُهُنَّ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا بِهَذَا أُمِرْنَا، أَبَدِّيهِنَّ [٢]بِتَمْرَةٍ تَمْرَةٍ

  21. مصنف ابن أبي شيبة 9914لا حكم مسجّل

    كَانَ يُقَالُ: رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ

  22. مصنف ابن أبي شيبة 9915لا حكم مسجّل

    لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

  23. مصنف ابن أبي شيبة 9916لا حكم مسجّل

    قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقٍ بِالْفِضَّةِ

  24. مصنف ابن أبي شيبة 9917لا حكم مسجّل

    إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ السَّائِلُ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، أَوْ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ صَلَاتِهِ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ

  25. مصنف ابن أبي شيبة 9918لا حكم مسجّل

    مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

  26. مصنف ابن أبي شيبة 9919لا حكم مسجّل

    لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ

  27. مصنف ابن أبي شيبة 9920لا حكم مسجّل

    مَا مَانِعُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ

  28. مصنف ابن أبي شيبة 9921لا حكم مسجّل

    لَوْ مَنَعُونِي وَلَوْ عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَجَاهَدْتُهُمْ، قَالَ: ثُمَّ تَلَا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾

  29. مصنف ابن أبي شيبة 9922لا حكم مسجّل

    إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ

  30. مصنف ابن أبي شيبة 9923لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي [١]فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

  31. مصنف ابن أبي شيبة 9924لا حكم مسجّل

    لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ

  32. مصنف ابن أبي شيبة 9925لا حكم مسجّل

    9925 9926 9921 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. متن مخفيلُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ

  33. مصنف ابن أبي شيبة 9926لا حكم مسجّل

    لَاوِي الصَّدَقَةِ – يَعْنِي: مَانِعَهَا - مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  34. مصنف ابن أبي شيبة 9927لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَنَسًا - وَشَكَا إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ الصَّدَقَةَ - فَقَالَ: اجْمَعُوهَا وَأَدُّوهَا لِوَقْتِهَا فَمَا أُخِذَ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ ظُلْمٌ ظُلِمْتُمُوهُ

  35. مصنف ابن أبي شيبة 9928لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِبَنِيَّ: يَا بَنِيَّ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمْ شَيْئًا

  36. مصنف ابن أبي شيبة 9929لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَقَالَ: أَخْرِجْ صَدَقَتَكَ، فَأَخْرِجْهَا، فَإِنْ قَبِلَ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، فَإِنْ أَبَى فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ [١]عِنْدَكَ مَا يَأْخُذُ مِنِّي، وَلَا تَلْعَنْهُ

  37. مصنف ابن أبي شيبة 9930لا حكم مسجّل

    لِيَصْدُرِ الْمُصَدِّقُ عَنْكُمْ حِينَ يَصْدُرُ وَهُوَ رَاضٍ

  38. مصنف ابن أبي شيبة 9931لا حكم مسجّل

    سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ، فَإِنْ جَاؤُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ، وَأَرْضُوهُمْ، فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ

  39. مصنف ابن أبي شيبة 9932لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَهَرَ عَلَى مَالٍ قَدْ غُيِّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ خَمَّسَهُ

  40. مصنف ابن أبي شيبة 9933لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

  41. مصنف ابن أبي شيبة 9934لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ [أَنْ لَا] [١]يَتَصَدَّقَ

  42. مصنف ابن أبي شيبة 9935لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  43. مصنف ابن أبي شيبة 9936لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

  44. مصنف ابن أبي شيبة 9937لا حكم مسجّل

    هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: أَمُسْلِمٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  45. مصنف ابن أبي شيبة 9938لا حكم مسجّل

    تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  46. مصنف ابن أبي شيبة 9939لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  47. مصنف ابن أبي شيبة 9940لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

  48. مصنف ابن أبي شيبة 9941لا حكم مسجّل

    فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  49. مصنف ابن أبي شيبة 9942لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  50. مصنف ابن أبي شيبة 9943لا حكم مسجّل

    فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ

  51. مصنف ابن أبي شيبة 9944لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  52. مصنف ابن أبي شيبة 9945لا حكم مسجّل

    لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ

  53. مصنف ابن أبي شيبة 9946لا حكم مسجّل

    إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

  54. مصنف ابن أبي شيبة 9947لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ

  55. مصنف ابن أبي شيبة 9948لا حكم مسجّل

    كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْمِائَتَيْنِ نَفَقَةٌ

  56. مصنف ابن أبي شيبة 9949لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

  57. مصنف ابن أبي شيبة 9950لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ

  58. مصنف ابن أبي شيبة 9951لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الشَّنَقِ [١]شَيْءٌ. قَالَ: وَالشَّنَقُ [٢]: مَالٌ لَمْ يَبْلُغْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

  59. مصنف ابن أبي شيبة 9952لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

  60. مصنف ابن أبي شيبة 9953لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

  61. مصنف ابن أبي شيبة 9954لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

  62. مصنف ابن أبي شيبة 9955لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ

  63. مصنف ابن أبي شيبة 9956لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: فَمَا [١]زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] [٢]دِرْهَمٌ

  64. مصنف ابن أبي شيبة 9957لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] [١]

  65. مصنف ابن أبي شيبة 9958لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

  66. مصنف ابن أبي شيبة 9959لا حكم مسجّل

    حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَهِيَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ كَذَلِكَ

  67. مصنف ابن أبي شيبة 9960لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

  68. مصنف ابن أبي شيبة 9961لا حكم مسجّل

    مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

  69. مصنف ابن أبي شيبة 9962لا حكم مسجّل

    مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ

  70. مصنف ابن أبي شيبة 9963لا حكم مسجّل

    مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

  71. مصنف ابن أبي شيبة 9964لا حكم مسجّل

    مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

  72. مصنف ابن أبي شيبة 9965لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

  73. مصنف ابن أبي شيبة 9966لا حكم مسجّل

    فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ

  74. مصنف ابن أبي شيبة 9967لا حكم مسجّل

    فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

  75. مصنف ابن أبي شيبة 9968لا حكم مسجّل

    فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

  76. مصنف ابن أبي شيبة 9969لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ

  77. مصنف ابن أبي شيبة 9970لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِلَيْهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ: خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا: دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ، وَخُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُدِيرُونَ بِهَا التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا: دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ

  78. مصنف ابن أبي شيبة 9971لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ

  79. مصنف ابن أبي شيبة 9972لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً، حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَيَكُونَ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ

  80. مصنف ابن أبي شيبة 9973لا حكم مسجّل

    كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

  81. مصنف ابن أبي شيبة 9974لا حكم مسجّل

    فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ

  82. مصنف ابن أبي شيبة 9975لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ

  83. مصنف ابن أبي شيبة 9976لا حكم مسجّل

    لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ

  84. مصنف ابن أبي شيبة 9977لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؟ قَالَ: يُزَكِّي مِنَ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ [دِرْهَمَيْنِ] [٢]وَنِصْفًا [٣]، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبُعِ دِينَارٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ. أَوْ قَالَ: الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ

  85. مصنف ابن أبي شيبة 9978لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِمَكْحُولٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ

  86. مصنف ابن أبي شيبة 9979لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ، كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ

  87. مصنف ابن أبي شيبة 9980لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ - وَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ، فَلَمَّا قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ، فَكَانَ فِيهِ: فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ [١]شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ [٢]زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ

  88. مصنف ابن أبي شيبة 9981لا حكم مسجّل

    فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ

  89. مصنف ابن أبي شيبة 9982لا حكم مسجّل

    فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَوِ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا [١]حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ حِقَّةٌ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

  90. مصنف ابن أبي شيبة 9983لا حكم مسجّل

    وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ.

  91. مصنف ابن أبي شيبة 9984لا حكم مسجّل

    فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

  92. مصنف ابن أبي شيبة 9985لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهُ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

  93. مصنف ابن أبي شيبة 9986لا حكم مسجّل

    إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  94. مصنف ابن أبي شيبة 9987لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

  95. مصنف ابن أبي شيبة 9988لا حكم مسجّل

    كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ [١]عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ: فِي الْإِبِلِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ [٢]زَادَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ

  96. مصنف ابن أبي شيبة 9989لا حكم مسجّل

    فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

  97. مصنف ابن أبي شيبة 9990لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ: أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَمِنْ [١]خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ [٢]زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ

  98. مصنف ابن أبي شيبة 9991لا حكم مسجّل

    إِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

  99. مصنف ابن أبي شيبة 9992لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ [١]مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

  100. مصنف ابن أبي شيبة 9993لا حكم مسجّل

    يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، فَلَمْ يَسْأَلْنَا عَنْهُ أَحَدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَرْسَلْنَا بِهِ إِلَيْهِ، فَكَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ: أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا

  101. مصنف ابن أبي شيبة 9994لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

  102. مصنف ابن أبي شيبة 9995لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ [١]

  103. مصنف ابن أبي شيبة 9996لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

  104. مصنف ابن أبي شيبة 9997لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

  105. مصنف ابن أبي شيبة 9998لا حكم مسجّل

    كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ - فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ، فَكَانَ فِيهِ: فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ [١]لَبُونٍ

  106. مصنف ابن أبي شيبة 9999لا حكم مسجّل

    إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

  107. مصنف ابن أبي شيبة 10000لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ: إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  108. مصنف ابن أبي شيبة 10001لا حكم مسجّل

    وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ: مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

  109. مصنف ابن أبي شيبة 10002لا حكم مسجّل

    إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

  110. مصنف ابن أبي شيبة 10003لا حكم مسجّل

    بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ حَتَّى [١]قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  111. مصنف ابن أبي شيبة 10004لا حكم مسجّل

    إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ [١]بِهَا الْفَرِيضَةَ

  112. مصنف ابن أبي شيبة 10005لا حكم مسجّل

    10005 10006 10001 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائة اسْتَقْبِلُ بِهَا الْفَرِيضَةَ

  113. مصنف ابن أبي شيبة 10006لا حكم مسجّل

    أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ: إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ. قَالَ: فَقَالَ: فَنَعَمْ إِذَنْ [٣]

  114. مصنف ابن أبي شيبة 10007لا حكم مسجّل

    أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا يُجْمَعَ [١]بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقَ [٢]بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. قَالَ: وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا

  115. مصنف ابن أبي شيبة 10008لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُصَدِّقًا فَقَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ [١]أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا، وَخُذِ الشَّارِفَ وَذَاتَ الْعَيْبِ

  116. مصنف ابن أبي شيبة 10009لا حكم مسجّل

    أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: مَا أَمْرُ هَذِهِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إِلَى الظَّهْرِ فَارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنَ الصَّدَقَةِ

  117. مصنف ابن أبي شيبة 10010لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ مَرَّتْ بِهِ غَنَمٌ [مِنْ غَنَمِ] [٢]الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً ذَاتَ ضَرْعٍ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا [٣]: مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ [٤]النَّاسِ، نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ

  118. مصنف ابن أبي شيبة 10011لا حكم مسجّل

    إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ.

  119. مصنف ابن أبي شيبة 10012لا حكم مسجّل

    فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ: تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

  120. مصنف ابن أبي شيبة 10013لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ

  121. مصنف ابن أبي شيبة 10014لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ: أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

  122. مصنف ابن أبي شيبة 10015لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ

  123. مصنف ابن أبي شيبة 10016لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا

  124. مصنف ابن أبي شيبة 10017لا حكم مسجّل

    فِي ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ: بَقَرَةٌ

  125. مصنف ابن أبي شيبة 10018لا حكم مسجّل

    فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

  126. مصنف ابن أبي شيبة 10019لا حكم مسجّل

    فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ: فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي [كُلِّ] [١]أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

  127. مصنف ابن أبي شيبة 10020لا حكم مسجّل

    فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

  128. مصنف ابن أبي شيبة 10021لا حكم مسجّل

    اسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكٍّ، فَلَقِيتُ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اجْعَلْهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الْإِبِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي ثَلَاثِينَ [١]تَبِيعٌ [٢]، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً [بَقَرَةٌ] [٣]مُسِنَّةٌ

  129. مصنف ابن أبي شيبة 10022لا حكم مسجّل

    فِي ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

  130. مصنف ابن أبي شيبة 10023لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ

  131. مصنف ابن أبي شيبة 10024لا حكم مسجّل

    فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ

  132. مصنف ابن أبي شيبة 10025لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ: أَنْ يَأْخُذَ [١]مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

  133. مصنف ابن أبي شيبة 10026لا حكم مسجّل

    فِي ثَلَاثِينَ: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ

  134. مصنف ابن أبي شيبة 10027لا حكم مسجّل

    كَانَ عُثْمَانُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ وَغَيْرُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً

  135. مصنف ابن أبي شيبة 10028لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَتِ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ

  136. مصنف ابن أبي شيبة 10029لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَعَا بِصَحِيفَةٍ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ بِهَا إِلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ نُعَيْمٌ: فَقُرِئَتْ وَأَنَا حَاضِرٌ فَإِذَا فِيهَا: مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا [١]: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ

  137. مصنف ابن أبي شيبة 10030لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ

  138. مصنف ابن أبي شيبة 10031لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ

  139. مصنف ابن أبي شيبة 10032لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

  140. مصنف ابن أبي شيبة 10033لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ

  141. مصنف ابن أبي شيبة 10034لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ؟ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْ شَيْئًا

  142. مصنف ابن أبي شيبة 10035لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ

  143. مصنف ابن أبي شيبة 10036لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْأَشْنَاقِ شَيْءٌ

  144. مصنف ابن أبي شيبة 10037لا حكم مسجّل

    فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ

  145. مصنف ابن أبي شيبة 10038لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، قُلْتُ: إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ: فِيهَا مُسِنَّةٌ

  146. مصنف ابن أبي شيبة 10039لا حكم مسجّل

    صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ

  147. مصنف ابن أبي شيبة 10040لا حكم مسجّل

    مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

  148. مصنف ابن أبي شيبة 10041لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ

  149. مصنف ابن أبي شيبة 10042لا حكم مسجّل

    التَّبِيعُ: الَّذِي قَدِ اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَأُذُنَاهُ، وَالْمُسِنُّ: الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا

  150. مصنف ابن أبي شيبة 10043لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَمِ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ: مِائَةٌ

  151. مصنف ابن أبي شيبة 10044لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ إِلَّا إِنَاثِ الْإِبِلِ [وَإِنَاثِ] [١]الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

  152. مصنف ابن أبي شيبة 10045لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

  153. مصنف ابن أبي شيبة 10046لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً

  154. مصنف ابن أبي شيبة 10047لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

  155. مصنف ابن أبي شيبة 10048لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

  156. مصنف ابن أبي شيبة 10049لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى جَمَلٍ ظَعِينَةٍ وَلَا عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ

  157. مصنف ابن أبي شيبة 10050لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِلَّا مَا كَانَ سَائِمًا وَذَلِكَ فِي الْإِبِلِ

  158. مصنف ابن أبي شيبة 10051لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

  159. مصنف ابن أبي شيبة 10052لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

  160. مصنف ابن أبي شيبة 10053لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ، وَلَا عَلَى الْإِبِلِ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا النَّوَاضِحِ وَيُغْزَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ: صَدَقَةٌ

  161. مصنف ابن أبي شيبة 10054لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ

  162. مصنف ابن أبي شيبة 10055لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا الصَّدَقَةُ [١]؟ قَالَ: لَا، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا ذَلِكَ

  163. مصنف ابن أبي شيبة 10056لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ - وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ: فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ

  164. مصنف ابن أبي شيبة 10057لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ

  165. مصنف ابن أبي شيبة 10058لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا [١]زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً [وَاحِدَةً] [٢]فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، وَفِي [٣]كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ

  166. مصنف ابن أبي شيبة 10059لا حكم مسجّل

    إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِائَةٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ

  167. مصنف ابن أبي شيبة 10060لا حكم مسجّل

    فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا جَاوَزَ [١]الْعِشْرِينَ وَمَائَةً فَشَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ، وَإِذَا جَاوَزَ [٢]الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلَاثَ مِائَةٍ

  168. مصنف ابن أبي شيبة 10061لا حكم مسجّل

    فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ

  169. مصنف ابن أبي شيبة 10062لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ [١]إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ

  170. مصنف ابن أبي شيبة 10063لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَعَثَ الْمُصَدِّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ

  171. مصنف ابن أبي شيبة 10064لا حكم مسجّل

    إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ [١]إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

  172. مصنف ابن أبي شيبة 10065لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ

  173. مصنف ابن أبي شيبة 10066لا حكم مسجّل

    كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ: لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ

  174. مصنف ابن أبي شيبة 10067لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ

  175. مصنف ابن أبي شيبة 10068لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ [٢]مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ

  176. مصنف ابن أبي شيبة 10069لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ [١]مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ. يَعْنِي: الْغَنَمَ

  177. مصنف ابن أبي شيبة 10070لا حكم مسجّل

    كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ قَالَ: فِي الْغَنَمِ، فِي ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ [١]

  178. مصنف ابن أبي شيبة 10071لا حكم مسجّل

    إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ [١]وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ

  179. مصنف ابن أبي شيبة 10072لا حكم مسجّل

    إِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ [١]مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

  180. مصنف ابن أبي شيبة 10073لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْلُبُهَا [٣]قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

  181. مصنف ابن أبي شيبة 10074لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ

  182. مصنف ابن أبي شيبة 10075لا حكم مسجّل

    لَا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ

  183. مصنف ابن أبي شيبة 10076لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لَهُ: أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاءِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  184. مصنف ابن أبي شيبة 10077لا حكم مسجّل

    يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حِينَ تُنْتِجُهُ أُمُّهُ.

  185. مصنف ابن أبي شيبة 10078لا حكم مسجّل

    اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا فَكَانَ يُصَدِّقُ، فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ، فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالُوا، فَقَالَ: اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ تَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى وَالْمَاخِضَ وَالْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ [٣]وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ

  186. مصنف ابن أبي شيبة 10079لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ وَالْهَرِمَةِ

  187. مصنف ابن أبي شيبة 10080لا حكم مسجّل

    فِي أَيِّ الْمَالِ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ: فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَخْرِجْ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ

  188. مصنف ابن أبي شيبة 10081لا حكم مسجّل

    خَرَجْتُ أُرِيدُ الْجِهَادَ فَلَقِيتُ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: بِإِذْنِ صَاحِبَكَ خَرَجْتَ ؟ - يَعْنِي: يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ -، قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ فَاصْدَعُوهَا صَدْعَيْنِ، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ النِّصْفِ الْأَخِرِ [١]

  189. مصنف ابن أبي شيبة 10082لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقَ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ

  190. مصنف ابن أبي شيبة 10083لا حكم مسجّل

    تُقْسَمُ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا

  191. مصنف ابن أبي شيبة 10084لا حكم مسجّل

    إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ خِيَارٌ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ

  192. مصنف ابن أبي شيبة 10085لا حكم مسجّل

    كَانَ الْمُصَدِّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ

  193. مصنف ابن أبي شيبة 10086لا حكم مسجّل

    يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْقِسْمِ الْأَخِرِ [١]

  194. مصنف ابن أبي شيبة 10087لا حكم مسجّل

    يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ حَقَّهُ

  195. مصنف ابن أبي شيبة 10088لا حكم مسجّل

    تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ

  196. مصنف ابن أبي شيبة 10089لا حكم مسجّل

    ?نَعُ بِالْغَنَمِ قَالَ تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ" نوع="مقطوع"/>

  197. مصنف ابن أبي شيبة 10090لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ - [ثُمَّ لَمْ] [٢]يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، [فَلَمَّا قُبِضَ] [٣]عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ: لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ

  198. مصنف ابن أبي شيبة 10091لا حكم مسجّل

    لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ

  199. مصنف ابن أبي شيبة 10092لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا جَدَّاءُ

  200. مصنف ابن أبي شيبة 10093لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا جَدَّاءُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ

  201. مصنف ابن أبي شيبة 10094لا حكم مسجّل

    لَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ

  202. مصنف ابن أبي شيبة 10095لا حكم مسجّل

    لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَوْرَاءُ وَلَا الْجَرْبَاءُ وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ

  203. مصنف ابن أبي شيبة 10096لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

  204. مصنف ابن أبي شيبة 10097لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ [١][تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ] [٢]صَدَقَةٌ

  205. مصنف ابن أبي شيبة 10098لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ

  206. مصنف ابن أبي شيبة 10099لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ

  207. مصنف ابن أبي شيبة 10100لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَ الطَّعَامُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ

  208. مصنف ابن أبي شيبة 10101لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ

  209. مصنف ابن أبي شيبة 10102لا حكم مسجّل

    لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةِ صَاعٍ

  210. مصنف ابن أبي شيبة 10103لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ

  211. مصنف ابن أبي شيبة 10104لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  212. مصنف ابن أبي شيبة 10105لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  213. مصنف ابن أبي شيبة 10106لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  214. مصنف ابن أبي شيبة 10107لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  215. مصنف ابن أبي شيبة 10108لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا [١]

  216. مصنف ابن أبي شيبة 10109لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  217. مصنف ابن أبي شيبة 10110لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  218. مصنف ابن أبي شيبة 10111لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  219. مصنف ابن أبي شيبة 10112لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  220. مصنف ابن أبي شيبة 10113لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  221. مصنف ابن أبي شيبة 10114لا حكم مسجّل

    الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

  222. مصنف ابن أبي شيبة 10115لا حكم مسجّل

    الْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

  223. مصنف ابن أبي شيبة 10116لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

  224. مصنف ابن أبي شيبة 10117لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

  225. مصنف ابن أبي شيبة 10118لا حكم مسجّل

    الصَّدَقَةُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْبُرِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ

  226. مصنف ابن أبي شيبة 10119لا حكم مسجّل

    سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِيدِ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

  227. مصنف ابن أبي شيبة 10120لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

  228. مصنف ابن أبي شيبة 10121لا حكم مسجّل

    الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

  229. مصنف ابن أبي شيبة 10122لا حكم مسجّل

    فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فِيمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ: الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

  230. مصنف ابن أبي شيبة 10123لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

  231. مصنف ابن أبي شيبة 10124لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ، حَتَّى فِي عَشْرِ دَسْتَجَاتٍ: دَسْتَجَةُ بَقْلٍ

  232. مصنف ابن أبي شيبة 10125لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا وَقَالَ: الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ

  233. مصنف ابن أبي شيبة 10126لا حكم مسجّل

    10126 10127 10121 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا وَقَالَ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ

  234. مصنف ابن أبي شيبة 10127لا حكم مسجّل

    كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ

  235. مصنف ابن أبي شيبة 10128لا حكم مسجّل

    فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ

  236. مصنف ابن أبي شيبة 10129لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ [٢]زَكَاةٌ

  237. مصنف ابن أبي شيبة 10130لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ

  238. مصنف ابن أبي شيبة 10131لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْبُقُولِ: الْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ

  239. مصنف ابن أبي شيبة 10132لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ

  240. مصنف ابن أبي شيبة 10133لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ

  241. مصنف ابن أبي شيبة 10134لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَلَا فِي التُّفَّاحِ، وَلَا فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ

  242. مصنف ابن أبي شيبة 10135لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ صَدَقَةٌ

  243. مصنف ابن أبي شيبة 10136لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْفَصَافِصِ وَالْأَقْطَانِ وَالسَّمَاسِمِ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. قَالَ الْحَكَمُ: فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَيْسَ [٢]فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

  244. مصنف ابن أبي شيبة 10137لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ: الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالْبُقُولُ كُلُّهَا وَالْخَضِرُ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَبَلَغَ [١]مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ

  245. مصنف ابن أبي شيبة 10138لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْقَصَبِ وَالْخِرْبِزِ وَالْقِثَّاءِ وَالْكُرْسُفِ وَالْفَوَاكِهِ: الْأُتْرُجِّ [١]وَالتُّفَّاحِ وَالتِّينِ وَالرُّمَّانِ وَالْفِرْسِكِ، وَالْفَاكِهَةُ تُعَدُّ [٢]كُلُّهَا صَدَقَةٌ

  246. مصنف ابن أبي شيبة 10139لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْأَعْلَافِ وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ

  247. مصنف ابن أبي شيبة 10140لا حكم مسجّل

    فِي الزَّيْتُونِ قَالَ: هُوَ يُكَالُ [٢]، فِيهِ الْعُشْرُ

  248. مصنف ابن أبي شيبة 10141لا حكم مسجّل

    فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ

  249. مصنف ابن أبي شيبة 10142لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ: عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ

  250. مصنف ابن أبي شيبة 10143لا حكم مسجّل

    فِيهِ الْعُشْرُ

  251. مصنف ابن أبي شيبة 10144لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي نَحْلًا، قَالَ: أَدِّيَنَّ الْعُشْرَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ احْمِهَا لِي. قَالَ: فَحَمَاهَا لِي

  252. مصنف ابن أبي شيبة 10145لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ أَهْلَ الْعَسَلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ أَعْطَوْكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاحْمِ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا تَحْمِهَا لَهُمْ

  253. مصنف ابن أبي شيبة 10146لا حكم مسجّل

    فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ

  254. مصنف ابن أبي شيبة 10147لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ: فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى. قَالَ: قَالُوا: فَكَمْ [١]تَرَى ؟ قُلْتُ: الْعُشْرُ. [قَالَ] [٢]: فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ، قَالَ: فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ

  255. مصنف ابن أبي شيبة 10148لا حكم مسجّل

    فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ

  256. مصنف ابن أبي شيبة 10149لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أُتِي بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ فَقَالَ: لَمْ أُومَرْ [١]فِيهَا بِشَيْءٍ

  257. مصنف ابن أبي شيبة 10150لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ، قَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: صَدَقَ، هُوَ عَدْلٌ رِضًا

  258. مصنف ابن أبي شيبة 10151لا حكم مسجّل

    سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ ؟ فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: عَدْلٌ مُصَدَّقٌ

  259. مصنف ابن أبي شيبة 10152لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ

  260. مصنف ابن أبي شيبة 10153لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

  261. مصنف ابن أبي شيبة 10154لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ

  262. مصنف ابن أبي شيبة 10155لا حكم مسجّل

    كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَنْبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُ مِائَةِ رِطْلٍ قَالَ [١]فقال.: فِيهَا الْخُمُسُ

  263. مصنف ابن أبي شيبة 10156لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الْعَنْبَرَ

  264. مصنف ابن أبي شيبة 10157لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ فِي الْعَنْبَرِ: الْخُمُسُ وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ

  265. مصنف ابن أبي شيبة 10158لا حكم مسجّل

    سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

  266. مصنف ابن أبي شيبة 10159لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

  267. مصنف ابن أبي شيبة 10160لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ وَلَا فِي الْعَسَلِ وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ

  268. مصنف ابن أبي شيبة 10161لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ [٢]لِتِجَارَةٍ، فَإِنْ كَانَ [٣]لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ

  269. مصنف ابن أبي شيبة 10162لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ

  270. مصنف ابن أبي شيبة 10163لا حكم مسجّل

    10163 10164 10158 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيلَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ

  271. مصنف ابن أبي شيبة 10164لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَرَزِ [وَاللُّؤْلُؤِ] [١]زَكَاةٌ إِلَّا [أَنْ يَكُونَ] [٢]لِتِجَارَةٍ

  272. مصنف ابن أبي شيبة 10165لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ

  273. مصنف ابن أبي شيبة 10166لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَهَذَا النَّحْوِ

  274. مصنف ابن أبي شيبة 10167لا حكم مسجّل

    كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَبِنٌ أَوْ طِينٌ. قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ

  275. مصنف ابن أبي شيبة 10168لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ

  276. مصنف ابن أبي شيبة 10169لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ فِي لُؤْلُؤٍ [١]وَلَا زَبَرْجَدٍ وَلَا يَاقُوتٍ وَلَا فُصُوصٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ [٢]مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ

  277. مصنف ابن أبي شيبة 10170لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللُّؤْلُؤِ هَلْ [١]فِيهِ زَكَاةٌ [٢]؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ [٣]لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

  278. مصنف ابن أبي شيبة 10171لا حكم مسجّل

    فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ

  279. مصنف ابن أبي شيبة 10172لا حكم مسجّل

    مَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

  280. مصنف ابن أبي شيبة 10173لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ: يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ

  281. مصنف ابن أبي شيبة 10174لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ: إِنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ غَيْلًا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ

  282. مصنف ابن أبي شيبة 10175لا حكم مسجّل

    سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرَ كَامِلًا، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.

  283. مصنف ابن أبي شيبة 10176لا حكم مسجّل

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ

  284. مصنف ابن أبي شيبة 10177لا حكم مسجّل

    سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَقَى الْغَيْلُ وَكَانَ بَعْلًا: الْعُشْرَ كَامِلًا، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ

  285. مصنف ابن أبي شيبة 10178لا حكم مسجّل

    صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ: فِي [١]كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ

  286. مصنف ابن أبي شيبة 10179لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ ؟ قَالَ: الْعُشْرُ

  287. مصنف ابن أبي شيبة 10180لا حكم مسجّل

    فِيهَا الْعُشْرُ

  288. مصنف ابن أبي شيبة 10181لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَمْ فِيمَا كَانَ بَعْلًا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عَثَرِيٍّ مِنْ حَبٍّ أَوْ حَرْثٍ ؟ قَالَ: الْعُشْرُ. قَالَ: فَقُلْتُ [١]: [فَكَمْ] [٢]فِيمَا يُسْقَى غَيْلًا مِنْ نَخْلٍ [٣]أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ ؟ قَالَ: الْعُشْرُ. [٤]قُلْتُ: فِيمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ وَبِالْمَنَاضِحِ ؟ قَالَ: نِصْفُ الْعُشْرِ

  289. مصنف ابن أبي شيبة 10182لا حكم مسجّل

    نِصْفُ الْعُشْرِ

  290. مصنف ابن أبي شيبة 10183لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا، وَيَقُولُ: الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ

  291. مصنف ابن أبي شيبة 10184لا حكم مسجّل

    10184 10185 10179 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ. متن مخفيكَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا وَيَقُولُ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ

  292. مصنف ابن أبي شيبة 10185لا حكم مسجّل

    كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ

  293. مصنف ابن أبي شيبة 10186لا حكم مسجّل

    فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ - وَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ - فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ يُسْقَى، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ فَفِيهِ الْعُشْرُ

  294. مصنف ابن أبي شيبة 10187لا حكم مسجّل

    كَانَ يُفْتِي فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ: مَا [١]كَانَ فِيهِمَا [٢]يَشْرَبُ بِالنَّهَرِ أَوِ بِالْعُيُونِ [٣]أَوْ عَثَرِيٍّ أَوْ بَعْلٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ الْعُشُورُ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يُسْقَى بِالْأَنْضَاحِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُورِ، وَفِي [٤]كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ

  295. مصنف ابن أبي شيبة 10188لا حكم مسجّل

    فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانَ ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ - يَعْنِي: بِالدَّالِيَةِ [٣]- ؟ قَالَ: يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ إِنْ [٤]يُسْقَى بِهِ

  296. مصنف ابن أبي شيبة 10189لا حكم مسجّل

    إِنَّ مَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطْعَةِ يُسْقَى بِهَا، ثُمَّ الْقِطْعَةِ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ: الْعُشْرُ [١]، قَالَ: يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ إِنْ [٢]يُسْقَى بِهِ: إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّجْلِ [٣]فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ. قُلْتُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا، الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  297. مصنف ابن أبي شيبة 10190لا حكم مسجّل

    كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يَذُرُّونَ [١]، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدَيْكَ

  298. مصنف ابن أبي شيبة 10191لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُزَكِّيهَا

  299. مصنف ابن أبي شيبة 10192لا حكم مسجّل

    ارْفَعِ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ

  300. مصنف ابن أبي شيبة 10193لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْتَسْلِفُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي إِلَى سَنَتَيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: صَدَقَ عَمِّي

  301. مصنف ابن أبي شيبة 10194لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا

  302. مصنف ابن أبي شيبة 10195لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

  303. مصنف ابن أبي شيبة 10196لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ

  304. مصنف ابن أبي شيبة 10197لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخْرَجَهَا جَمِيعًا

  305. مصنف ابن أبي شيبة 10198لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثِ سِنِينَ ضَرْبَةً ؟ قَالَ: يُجْزِيهِ

  306. مصنف ابن أبي شيبة 10199لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا

  307. مصنف ابن أبي شيبة 10200لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا

  308. مصنف ابن أبي شيبة 10201لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ

  309. مصنف ابن أبي شيبة 10202لا حكم مسجّل

    مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟! - فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ -

  310. مصنف ابن أبي شيبة 10203لا حكم مسجّل

    كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ

  311. مصنف ابن أبي شيبة 10204لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ

  312. مصنف ابن أبي شيبة 10205لا حكم مسجّل

    إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  313. مصنف ابن أبي شيبة 10206لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ

  314. مصنف ابن أبي شيبة 10207لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْحَرْثِ: إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى

  315. مصنف ابن أبي شيبة 10208لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ: تَرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ.

  316. مصنف ابن أبي شيبة 10209لا حكم مسجّل

    كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ

  317. مصنف ابن أبي شيبة 10210لا حكم مسجّل

    فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

  318. مصنف ابن أبي شيبة 10211لا حكم مسجّل

    كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

  319. مصنف ابن أبي شيبة 10212لا حكم مسجّل

    ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ

  320. مصنف ابن أبي شيبة 10213لا حكم مسجّل

    كَانَتْ تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَتُزَكِّيهَا

  321. مصنف ابن أبي شيبة 10214لا حكم مسجّل

    ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ

  322. مصنف ابن أبي شيبة 10215لا حكم مسجّل

    فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

  323. مصنف ابن أبي شيبة 10216لا حكم مسجّل

    فِي مَالِ الْيَتِيمِ: لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ، وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى

  324. مصنف ابن أبي شيبة 10217لا حكم مسجّل

    زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ

  325. مصنف ابن أبي شيبة 10218لا حكم مسجّل

    دُعِيَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالِ يَتِيمٍ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ وَلِيتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ

  326. مصنف ابن أبي شيبة 10219لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً

  327. مصنف ابن أبي شيبة 10220لا حكم مسجّل

    أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ [٢]فَأَعْلِمْهُ: فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

  328. مصنف ابن أبي شيبة 10221لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ] [١]

  329. مصنف ابن أبي شيبة 10222لا حكم مسجّل

    10222 10223 10217 - وَكِيعٌ، [عَنْ سُفْيَانَ] [١]، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيلَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حتى يحتلم [١] ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة، وغير موجود في طبعة دار الرشد

  330. مصنف ابن أبي شيبة 10223لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ

  331. مصنف ابن أبي شيبة 10224لا حكم مسجّل

    كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ

  332. مصنف ابن أبي شيبة 10225لا حكم مسجّل

    فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ: أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ

  333. مصنف ابن أبي شيبة 10226لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

  334. مصنف ابن أبي شيبة 10227لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ

  335. مصنف ابن أبي شيبة 10228لا حكم مسجّل

    أَحْصِهِ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ

  336. مصنف ابن أبي شيبة 10229لا حكم مسجّل

    يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ. يَعْنِي: مَالَ الْيَتِيمِ

  337. مصنف ابن أبي شيبة 10230لا حكم مسجّل

    كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ

  338. مصنف ابن أبي شيبة 10231لا حكم مسجّل

    10231 10232 10226 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ، فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ.

  339. مصنف ابن أبي شيبة 10232لا حكم مسجّل

    لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ

  340. مصنف ابن أبي شيبة 10233لا حكم مسجّل

    إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

  341. مصنف ابن أبي شيبة 10234لا حكم مسجّل

    [إِنَّهُ] [١]لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ [٢].

  342. مصنف ابن أبي شيبة 10235لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

  343. مصنف ابن أبي شيبة 10236لا حكم مسجّل

    قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

  344. مصنف ابن أبي شيبة 10237لا حكم مسجّل

    أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا

  345. مصنف ابن أبي شيبة 10238لا حكم مسجّل

    أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ، افْرِضْ [١]عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ

  346. مصنف ابن أبي شيبة 10239لا حكم مسجّل

    كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ، وَأَنَّ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ

  347. مصنف ابن أبي شيبة 10240لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ

  348. مصنف ابن أبي شيبة 10241لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: أَفِي الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ !!

  349. مصنف ابن أبي شيبة 10242لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ؟ فَقَالَ لِي: أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟

  350. مصنف ابن أبي شيبة 10243لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ

  351. مصنف ابن أبي شيبة 10244لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ

  352. مصنف ابن أبي شيبة 10245لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ

  353. مصنف ابن أبي شيبة 10246لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

  354. مصنف ابن أبي شيبة 10247لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ [١]الْفِطْرِ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّي عَنْهُمُ الزَّكَاةَ

  355. مصنف ابن أبي شيبة 10248لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ [١]ذَلِكَ

  356. مصنف ابن أبي شيبة 10249لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ

  357. مصنف ابن أبي شيبة 10250لا حكم مسجّل

    فِي الْعَبْدِ لِلتِّجَارَةِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ [١]الْفِطْرِ

  358. مصنف ابن أبي شيبة 10251لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ [١]

  359. مصنف ابن أبي شيبة 10252لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ

  360. مصنف ابن أبي شيبة 10253لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُهُ [٢]عَنِ الْحَمِيرِ: فِيهَا زَكَاةٌ أَوْ [٣]لَا ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا

  361. مصنف ابن أبي شيبة 10254لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ

  362. مصنف ابن أبي شيبة 10255لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا النَّبِيَّ ﷺ وَفِي أَيْدِيهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنَ الذَّهَبِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا [٢]فِي أَيْدِيكُمَا

  363. مصنف ابن أبي شيبة 10256لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ وَلَا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَارَةَ [١]تَقَارُضًا [٢]بَيْنَهُنَّ

  364. مصنف ابن أبي شيبة 10257لا حكم مسجّل

    : يُزَكَّى مَرَّةً

  365. مصنف ابن أبي شيبة 10258لا حكم مسجّل

    كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً

  366. مصنف ابن أبي شيبة 10259لا حكم مسجّل

    فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

  367. مصنف ابن أبي شيبة 10260لا حكم مسجّل

    فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

  368. مصنف ابن أبي شيبة 10261لا حكم مسجّل

    فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ

  369. مصنف ابن أبي شيبة 10262لا حكم مسجّل

    كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ

  370. مصنف ابن أبي شيبة 10263لا حكم مسجّل

    فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

  371. مصنف ابن أبي شيبة 10264لا حكم مسجّل

    فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

  372. مصنف ابن أبي شيبة 10265لا حكم مسجّل

    سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

  373. مصنف ابن أبي شيبة 10266لا حكم مسجّل

    فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ. وَقَالُوا: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ [١]: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً

  374. مصنف ابن أبي شيبة 10267لا حكم مسجّل

    فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ

  375. مصنف ابن أبي شيبة 10268لا حكم مسجّل

    كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ

  376. مصنف ابن أبي شيبة 10269لا حكم مسجّل

    إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ

  377. مصنف ابن أبي شيبة 10270لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً

  378. مصنف ابن أبي شيبة 10271لا حكم مسجّل

    كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ إِلَّا الْحُلِيَّ

  379. مصنف ابن أبي شيبة 10272لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ

  380. مصنف ابن أبي شيبة 10273لا حكم مسجّل

    كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ، فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيهِ

  381. مصنف ابن أبي شيبة 10274لا حكم مسجّل

    لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ. قُلْتُ: إِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ، قَالَ: يُعَارُ وَيُلْبَسُ

  382. مصنف ابن أبي شيبة 10275لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ

  383. مصنف ابن أبي شيبة 10276لا حكم مسجّل

    كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ

  384. مصنف ابن أبي شيبة 10277لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ

  385. مصنف ابن أبي شيبة 10278لا حكم مسجّل

    لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

  386. مصنف ابن أبي شيبة 10279لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، يُعَارُ وَيُلْبَسُ

  387. مصنف ابن أبي شيبة 10280لا حكم مسجّل

    لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ

  388. مصنف ابن أبي شيبة 10281لا حكم مسجّل

    زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ

  389. مصنف ابن أبي شيبة 10282لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ثُمَّ قَرَأَ: [١]﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾

  390. مصنف ابن أبي شيبة 10283لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

  391. مصنف ابن أبي شيبة 10284لا حكم مسجّل

    زَكَاةُ الْحُلِيِّ: يُعَارُ وَيُلْبَسُ

  392. مصنف ابن أبي شيبة 10285لا حكم مسجّل

    كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ، فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ

  393. مصنف ابن أبي شيبة 10286لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَعْدًا [٢]وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي مَالًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ وَلَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ: كُلُّهُمْ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ

  394. مصنف ابن أبي شيبة 10287لا حكم مسجّل

    ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا

  395. مصنف ابن أبي شيبة 10288لا حكم مسجّل

    إِنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، يَعْنِي: الْأُمَرَاءَ. قُلْتُ: إِذَنْ [٢]يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا ! قَالَ: وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةُ

  396. مصنف ابن أبي شيبة 10289لا حكم مسجّل

    ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ، فَلَمَّا [أَعَادُوا عَلَيْهِ] [١]قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ

  397. مصنف ابن أبي شيبة 10290لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا الْبَيْشِيَارَجَاتِ [٢]

  398. مصنف ابن أبي شيبة 10291لا حكم مسجّل

    كَانَ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْأُمَرَاءِ

  399. مصنف ابن أبي شيبة 10292لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ

  400. مصنف ابن أبي شيبة 10293لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ اخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ، وَمِنْهُمْ مِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: فَلْيَتَّقِ اللهَ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ، وَلَا يَكُونُ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا يَأْتِي مِثْلَ الَّذِي يَعِيبُ عَلَيْهِمْ

  401. مصنف ابن أبي شيبة 10294لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْفَعُوهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

  402. مصنف ابن أبي شيبة 10295لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الزَّكَاةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ [١]: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ

  403. مصنف ابن أبي شيبة 10296لا حكم مسجّل

    أَرْبَعٌ إِلَى السُّلْطَانِ: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحُدُودُ وَالْقَضَاءُ

  404. مصنف ابن أبي شيبة 10297لا حكم مسجّل

    ضَمِنَ أَوْ ضُمِّنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا: الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحُدُودَ وَالْحُكْمَ

  405. مصنف ابن أبي شيبة 10298لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ – مَرَّتَيْنِ ! - قَالَ: فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ

  406. مصنف ابن أبي شيبة 10299لا حكم مسجّل

    أَعْطُوهَا الْأُمَرَاءَ مَا صَلَّوْا

  407. مصنف ابن أبي شيبة 10300لا حكم مسجّل

    ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾قَالَ: هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إِلَى السُّلْطَانِ

  408. مصنف ابن أبي شيبة 10301لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ

  409. مصنف ابن أبي شيبة 10302لا حكم مسجّل

    قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ [١]، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا

  410. مصنف ابن أبي شيبة 10303لا حكم مسجّل

    أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ

  411. مصنف ابن أبي شيبة 10304لا حكم مسجّل

    ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ

  412. مصنف ابن أبي شيبة 10305لا حكم مسجّل

    سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ. وَقَالَ: الْإِمَامُ: الْقُرْآنُ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ

  413. مصنف ابن أبي شيبة 10306لا حكم مسجّل

    ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا

  414. مصنف ابن أبي شيبة 10307لا حكم مسجّل

    ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ.

  415. مصنف ابن أبي شيبة 10308لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ: هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ. قَالَ: فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ! قَالَ: ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ

  416. مصنف ابن أبي شيبة 10309لا حكم مسجّل

    إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ

  417. مصنف ابن أبي شيبة 10310لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ: لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ

  418. مصنف ابن أبي شيبة 10311لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذَ مِنْكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا

  419. مصنف ابن أبي شيبة 10312لا حكم مسجّل

    ِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ 10312 10313 10307 - [١]حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ [٢]. متن مخفيجَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذَ مِنْكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا [١] 1 كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد زيادة

  420. مصنف ابن أبي شيبة 10313لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  421. مصنف ابن أبي شيبة 10314لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالٍ [١]زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  422. مصنف ابن أبي شيبة 10315لا حكم مسجّل

    مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  423. مصنف ابن أبي شيبة 10316لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  424. مصنف ابن أبي شيبة 10317لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  425. مصنف ابن أبي شيبة 10318لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

  426. مصنف ابن أبي شيبة 10319لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  427. مصنف ابن أبي شيبة 10320لا حكم مسجّل

    لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ [١]عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  428. مصنف ابن أبي شيبة 10321لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  429. مصنف ابن أبي شيبة 10322لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

  430. مصنف ابن أبي شيبة 10323لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ [١]مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ

  431. مصنف ابن أبي شيبة 10324لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ

  432. مصنف ابن أبي شيبة 10325لا حكم مسجّل

    : فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ

  433. مصنف ابن أبي شيبة 10326لا حكم مسجّل

    إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ: فَلْيُزَكِّهِ ثُمَّ لْيُنْفِقْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ

  434. مصنف ابن أبي شيبة 10327لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

  435. مصنف ابن أبي شيبة 10328لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

  436. مصنف ابن أبي شيبة 10329لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ، أَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَا: لَا

  437. مصنف ابن أبي شيبة 10330لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

  438. مصنف ابن أبي شيبة 10331لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا

  439. مصنف ابن أبي شيبة 10332لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ

  440. مصنف ابن أبي شيبة 10333لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ، فَقَالَ: هَلْ عَتَقْتَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا

  441. مصنف ابن أبي شيبة 10334لا حكم مسجّل

    10334 10335 10328 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ. متن مخفيلَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَعْتِقَا

  442. مصنف ابن أبي شيبة 10335لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

  443. مصنف ابن أبي شيبة 10336لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

  444. مصنف ابن أبي شيبة 10337لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

  445. مصنف ابن أبي شيبة 10338لا حكم مسجّل

    الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ

  446. مصنف ابن أبي شيبة 10339لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

  447. مصنف ابن أبي شيبة 10340لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

  448. مصنف ابن أبي شيبة 10341لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ

  449. مصنف ابن أبي شيبة 10342لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.

  450. مصنف ابن أبي شيبة 10343لا حكم مسجّل

    فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

  451. مصنف ابن أبي شيبة 10344لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: مُسْلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

  452. مصنف ابن أبي شيبة 10345لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ، [٢]فَإِنْ تَوَى [٣]مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لَا يَقْضِي [٤]: فَإِنَّهُ [٥]يُمْهَلُ، فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَضَى

  453. مصنف ابن أبي شيبة 10346لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّ إِذَا قَبَضَ. يَعْنِي: الدَّيْنَ

  454. مصنف ابن أبي شيبة 10347لا حكم مسجّل

    إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَكِّهِ

  455. مصنف ابن أبي شيبة 10348لا حكم مسجّل

    لِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَلْيُزَكِّهِ، وَمَا كَانَ لَا يَسْتَقِرُّ: يُعْطِيهِ الْيَوْمَ وَيَأْخُذُهُ [١]إِلَى يَوْمَيْنِ فَلْيُزَكِّهِ

  456. مصنف ابن أبي شيبة 10349لا حكم مسجّل

    يُزَكِّيهِ

  457. مصنف ابن أبي شيبة 10350لا حكم مسجّل

    زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إِلَى حَوْلٍ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ

  458. مصنف ابن أبي شيبة 10351لا حكم مسجّل

    يُزَكِّيهِ

  459. مصنف ابن أبي شيبة 10352لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ: إِذَا حَلَّتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ وَمَا عِنْدَكَ، فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ

  460. مصنف ابن أبي شيبة 10353لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ

  461. مصنف ابن أبي شيبة 10354لا حكم مسجّل

    إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ

  462. مصنف ابن أبي شيبة 10355لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ

  463. مصنف ابن أبي شيبة 10356لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا، فَنُزَكِّيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ

  464. مصنف ابن أبي شيبة 10357لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

  465. مصنف ابن أبي شيبة 10358لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  466. مصنف ابن أبي شيبة 10359لا حكم مسجّل

    لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  467. مصنف ابن أبي شيبة 10360لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ، وَلَا الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ: زَكَاةٌ

  468. مصنف ابن أبي شيبة 10361لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ

  469. مصنف ابن أبي شيبة 10362لا حكم مسجّل

    10362 10363 10356 - وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: خَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: لَا يُزَكِّي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِي.

  470. مصنف ابن أبي شيبة 10363لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

  471. مصنف ابن أبي شيبة 10364لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَذَلِكَ

  472. مصنف ابن أبي شيبة 10365لا حكم مسجّل

    يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ مِنْ قُوتِهِ بِالشَّيْءِ لَا يُضِرُّ بِهِ

  473. مصنف ابن أبي شيبة 10366لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِي مَالٌ، فَأَتَصَدَّقُ [١]مِنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ بِثَلَاثَةِ [٢]دَرَاهِمَ، أَرْبَعَةٍ

  474. مصنف ابن أبي شيبة 10367لا حكم مسجّل

    مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ: الصَّاعُ وَشَبَهُهُ

  475. مصنف ابن أبي شيبة 10368لا حكم مسجّل

    يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ.

  476. مصنف ابن أبي شيبة 10369لا حكم مسجّل

    سَأَلَ عُمَرَ أَيَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ: بِالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ

  477. مصنف ابن أبي شيبة 10370لا حكم مسجّل

    يَتَقَرَّبُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ

  478. مصنف ابن أبي شيبة 10371لا حكم مسجّل

    فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ؟ قَالَا: لَا يَتَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ

  479. مصنف ابن أبي شيبة 10372لا حكم مسجّل

    يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ بِذِي بَالٍ

  480. مصنف ابن أبي شيبة 10373لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَانَ مَوْلَايَ يَنْهَانِي، أَوْ سَأَلَهُ ؟ فَقَالَ: الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا

  481. مصنف ابن أبي شيبة 10374لا حكم مسجّل

    يَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ

  482. مصنف ابن أبي شيبة 10375لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ

  483. مصنف ابن أبي شيبة 10376لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ

  484. مصنف ابن أبي شيبة 10377لا حكم مسجّل

    لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ، وَلَا عَلَى أُمِّهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

  485. مصنف ابن أبي شيبة 10378لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَمِكَ [١]وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ

  486. مصنف ابن أبي شيبة 10379لا حكم مسجّل

    لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

  487. مصنف ابن أبي شيبة 10380لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ قَالَ: إِنِّي اكْتَسَبْتُ [١]كَذَا وَكَذَا، فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا، فَأَتَصَدَّقُ [٢]؟ قَالَ: إِذَنْ [٣]يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ

  488. مصنف ابن أبي شيبة 10381لا حكم مسجّل

    كَانَ يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ

  489. مصنف ابن أبي شيبة 10382لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا أَمَرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ: أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ

  490. مصنف ابن أبي شيبة 10383لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ: إِنَّكَ ضَالٌّ، وَكَأَنَّهُ عِبَادِيٌّ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّهُ وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ: مَا شِئْتَ، إِنْ قَبِلْتَهُ وَإِلَّا أَعْطَيْنَاهُ غَيْرَكَ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ

  491. مصنف ابن أبي شيبة 10384لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إِلَى السَّائِلِ فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُهُ ؟ قَالَ: يَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِ

  492. مصنف ابن أبي شيبة 10385لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إِلَى الْمِسْكِينِ فَيَفُوتُهُ ؟ قَالَ: يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ، وَلَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلهِ

  493. مصنف ابن أبي شيبة 10386لا حكم مسجّل

    فِي السَّائِلِ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ [فَلَمْ يَجِدْهُ] [١]: احْبِسْهَا [٢]حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ

  494. مصنف ابن أبي شيبة 10387لا حكم مسجّل

    إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يُوجَدْ: حَبَسُوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ

  495. مصنف ابن أبي شيبة 10388لا حكم مسجّل

    يَضَعُهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ

  496. مصنف ابن أبي شيبة 10389لا حكم مسجّل

    يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ

  497. مصنف ابن أبي شيبة 10390لا حكم مسجّل

    يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ

  498. مصنف ابن أبي شيبة 10391لا حكم مسجّل

    إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا

  499. مصنف ابن أبي شيبة 10392لا حكم مسجّل

    مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ مَاضِيَةٌ

  500. مصنف ابن أبي شيبة 10393لا حكم مسجّل

    احْتَسِبْ مَا [١]أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.