مصنف ابن أبي شيبة 9941
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.