دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9941

فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.