دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10078

السخلة تحسب على صاحب الغنم

اعرض الإسناد

ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ:

اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا فَكَانَ يُصَدِّقُ، فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ، فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالُوا، فَقَالَ: اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ تَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى وَالْمَاخِضَ وَالْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ [٣]وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.