مصنف ابن أبي شيبة 10090
ما لا يجوز فِي الصدقة ولا يأخذ المصدق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ - [ثُمَّ لَمْ] [٢]يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، [فَلَمَّا قُبِضَ] [٣]عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ: لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.