مصنف ابن أبي شيبة 10196
ما قالوا فِي تعجيل الزكاة
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - أَوْ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.