دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10223

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.