مصنف ابن أبي شيبة 10062
فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ [١]إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.