دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10358

من قَالَ ليس فِي الدين زكاة حتى يقبض

اعرض الإسناد

زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.