مصنف ابن أبي شيبة 10358
من قَالَ ليس فِي الدين زكاة حتى يقبض
اعرض الإسناد
زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.