الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاةمصنف ابن أبي شيبة 9968ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاةاعرض الإسنادأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 9967افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 9969