دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9968

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.