مصنف ابن أبي شيبة 9968
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه