دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9960

من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.