MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10378

من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ دِرْهَمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَمِكَ [١]وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا