دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10378

من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ دِرْهَمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَمِكَ [١]وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.