مصنف ابن أبي شيبة 10378
من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ دِرْهَمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَمِكَ [١]وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.