مصنف ابن أبي شيبة 10296
من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان
اعرض الإسناد
عَبْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
أَرْبَعٌ إِلَى السُّلْطَانِ: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحُدُودُ وَالْقَضَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه