مصنف ابن أبي شيبة 9950
من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.