دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10212

ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه

اعرض الإسناد

ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.