مصنف ابن أبي شيبة 10212
ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
اعرض الإسناد
ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.