دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10356

فِي زكاة الدين

اعرض الإسناد

حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:

قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا، فَنُزَكِّيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.