مصنف ابن أبي شيبة 10356
فِي زكاة الدين
اعرض الإسناد
حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا، فَنُزَكِّيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.