مصنف ابن أبي شيبة 10065
من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
اعرض الإسناد
عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.