مصنف ابن أبي شيبة 9995
من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
اعرض الإسناد
عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.