دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10118

من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

الصَّدَقَةُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْبُرِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.