مصنف ابن أبي شيبة 9996
من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
اعرض الإسناد
الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.