دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10210

ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.