مصنف ابن أبي شيبة 10149
من قَالَ ليس فِي العسل زكاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ:
أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أُتِي بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ فَقَالَ: لَمْ أُومَرْ [١]فِيهَا بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.