دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10149

من قَالَ ليس فِي العسل زكاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ:

أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أُتِي بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ فَقَالَ: لَمْ أُومَرْ [١]فِيهَا بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.