دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10350

فِي زكاة الدين

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إِلَى حَوْلٍ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.