مصنف ابن أبي شيبة 10136
فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة
اعرض الإسناد
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْفَصَافِصِ وَالْأَقْطَانِ وَالسَّمَاسِمِ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. قَالَ الْحَكَمُ: فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَيْسَ [٢]فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.