دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10136

فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة

اعرض الإسناد

حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْفَصَافِصِ وَالْأَقْطَانِ وَالسَّمَاسِمِ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. قَالَ الْحَكَمُ: فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَيْسَ [٢]فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.