مصنف ابن أبي شيبة 10231
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
10231 10232 10226 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ، فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.