دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10231

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

10231 10232 10226 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ، فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.