دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10353

فِي زكاة الدين

اعرض الإسناد

عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:

مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.