مصنف ابن أبي شيبة 10353
فِي زكاة الدين
اعرض الإسناد
عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:
مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.