دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9936

فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.