مصنف ابن أبي شيبة 9977
فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؟ قَالَ: يُزَكِّي مِنَ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ [دِرْهَمَيْنِ] [٢]وَنِصْفًا [٣]، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبُعِ دِينَارٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ. أَوْ قَالَ: الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.