دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9982

فِي زكاة الإبل ما فيها

اعرض الإسناد

أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَوِ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا [١]حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ حِقَّةٌ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.