دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9938

فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:

تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.