دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10115

من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.