دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10380

من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:

شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ قَالَ: إِنِّي اكْتَسَبْتُ [١]كَذَا وَكَذَا، فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا، فَأَتَصَدَّقُ [٢]؟ قَالَ: إِذَنْ [٣]يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.