مصنف ابن أبي شيبة 10380
من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ قَالَ: إِنِّي اكْتَسَبْتُ [١]كَذَا وَكَذَا، فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا، فَأَتَصَدَّقُ [٢]؟ قَالَ: إِذَنْ [٣]يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.