مصنف ابن أبي شيبة 10190
ما قالوا فِي الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق فِي البذور والبقر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ:
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يَذُرُّونَ [١]، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.