دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10190

ما قالوا فِي الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق فِي البذور والبقر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ:

كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يَذُرُّونَ [١]، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.