مصنف ابن أبي شيبة 10384
فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ:
فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إِلَى السَّائِلِ فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُهُ ؟ قَالَ: يَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.