دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10384

فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ:

فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إِلَى السَّائِلِ فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُهُ ؟ قَالَ: يَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.