مصنف ابن أبي شيبة 10059
فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِائَةٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.