دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10059

فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها

اعرض الإسناد

جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِائَةٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.