دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10157

من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة

اعرض الإسناد

مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ يَقُولُ فِي الْعَنْبَرِ: الْخُمُسُ وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.