مصنف ابن أبي شيبة 10157
من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة
اعرض الإسناد
مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ يَقُولُ فِي الْعَنْبَرِ: الْخُمُسُ وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.