دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10175

ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ قَالَ:

سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرَ كَامِلًا، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.