مصنف ابن أبي شيبة 10175
ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ قَالَ:
سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرَ كَامِلًا، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.